Court of Cassation, civil chamber 10/11/1965
تمييز مدني حكم رقم : 104 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 104/1965
- Date
- 10/11/1965
- President
- خليل جريج
- Members
- طليع، ناصر
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني لجهة العقار بالتخصيص والمتناقض في فقرات الحكم.
-
وحيث ان
محكمة الاستئناف دققت في الادلة الواردة التي تذرع بها الفريقان وخلصت
الى القول بان شروط المادة 3 من القرار 3339 غير متوفرة في القضية
الحاضرة.
وحيث ان التناقض المزعوم في الفقرتين 4 و7 من ص . 4 من الحكم غير
موجود لان المحكمة اقرت بصورة مبدئية تطبيق المادة 3 من القرار 3339
وذلك يكون محله في حال توفر شروطها ثم خلصت بعد تدقيق مستندات الدعوى
الى القول بعدم توفر شروط هذه المادة وبالتالي برد الادعاء المسند اليها
فلا يكون هناك تناقض يفقد الحكم اساسه القانوني.
- في اقتصار التأمين على العقار دون ادوات العمل.
-
حيث ان عقد
الرهن على ادوات المعمل ما دام انها اعتبرت اموال منقولة كان صحيحا اذ
انه تسجل لدى كاتب عدل قب الياس وان المرتهن تسلم هذه الادوات بصورة
قانونية كما يثبت محضر مأمور الاجراء وليس من حاجة لنزع هذه الادوات
عن العقار لاجراء تسليمها.
حيث انه بعد اعتبار ادوات المعمل اموالا منقولة عائدة للسيد نصر الياس
الخوري يجب حتما القول بان التأمين الذي تتذرع به السيدة ديزي عيساني
لا يشمل هذه الادوات بل يقتصر على العقار.
- حق المحكمة بتقدير التواطؤ.
-
حيث ان للمحكمة ان تدقق في
الادلة المقدمة وتأخذ بما يكفي لاقناعها في ثبوت او عدم ثبوت امرها
وحيث انها نفت التواطؤ بين السيد نصر الياس الخوري والسيد جوزف طعمه
ولم تكن ملزمة بان تطلب تقديم بينة اخرى على ذلك.
- حق المحكمة في التقدير لجهة الاخذ بالاقرار الضمني كقرينة قانونية.
-
وحيث انها اخذت بهذا الاقرار الضمني كقرينة قضائية تستقل
بتقديرها كقرينة قانونية فلا مجال للطعن في عملها من هذه الناحية.