الأحكام

31/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
63/1965
التاريخ
31/05/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية المحكمة الروحية بتقدير حقوق الزوجة لجهة النفقة والتعويض عن الزواج

-

وحيث انه لا يصح اعتماد حكم بدائي مستأنف كسند قاطع يثبت حق

الزوجة لطلب التأمين الجبري.

وحيث ان تقدير حقوق الزوجة لجهة النفقة والتعويض عن الزواج يعود

للمحكمة الروحية ولا يمكن للمحكمة المدنية ان تتولى هذا الامر ولو بصورة

مؤقتة.

- حق المحكمة في التقدير لجهة اعتبار الادعاء بالمصاغ غير ثابت حتى بوجود دعوى جزائية بالسرقة.

-

حيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير اعتبرت

الادعاء بالمصاغ ثابت ولم تعتمد كدليل كاف مجرد وجود دعوى جزائية

بسرقة المصاغ.

وحيث ان الاثبات لا يتوفر الا بالحكم القاضي بالادانة.