Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1965

Court
تمييز مدني
Number
63/1965
Date
31/05/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- صلاحية المحكمة الروحية بتقدير حقوق الزوجة لجهة النفقة والتعويض عن الزواج

-

وحيث انه لا يصح اعتماد حكم بدائي مستأنف كسند قاطع يثبت حق

الزوجة لطلب التأمين الجبري.

وحيث ان تقدير حقوق الزوجة لجهة النفقة والتعويض عن الزواج يعود

للمحكمة الروحية ولا يمكن للمحكمة المدنية ان تتولى هذا الامر ولو بصورة

مؤقتة.

- حق المحكمة في التقدير لجهة اعتبار الادعاء بالمصاغ غير ثابت حتى بوجود دعوى جزائية بالسرقة.

-

حيث ان المحكمة بما لها من حق التقدير اعتبرت

الادعاء بالمصاغ ثابت ولم تعتمد كدليل كاف مجرد وجود دعوى جزائية

بسرقة المصاغ.

وحيث ان الاثبات لا يتوفر الا بالحكم القاضي بالادانة.