الأحكام

08/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1965

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1965
التاريخ
08/04/1965
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق المحكمة بعد انتهاء المهلة المعطاة لاثبات المنفذ عليه القيام بموجباته

-

وحيث انه يترتب على المنفذ عليه ان يثبت قيامه بدفع

الفائدة والدين خلال مهلة الشهر وليس على الفريق الآخر ان يثبت العكس

لان عب ء الاثبات غير متوجب عليه

وحيث انه يجوز للمحكمة بعد انتهاء مهلة الشهر ان تصدر قرار الاحالة

بمعزل عن استدعاء المنفذ وافادة دائرة الاجراء اذ يتوجب على المنفذ

عليه ان يثبت قيامه بموجباته وهو لم يقدم هذا الاثبات حتى صدور قرار

الاحالة الواقع في 1964/07/16