Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/04/1965

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1965

Court
تمييز مدني
Number
38/1965
Date
08/04/1965
President
خليل جريج
Members
عمون، لطفي
Source
Lebanese University

- حق المحكمة بعد انتهاء المهلة المعطاة لاثبات المنفذ عليه القيام بموجباته

-

وحيث انه يترتب على المنفذ عليه ان يثبت قيامه بدفع

الفائدة والدين خلال مهلة الشهر وليس على الفريق الآخر ان يثبت العكس

لان عب ء الاثبات غير متوجب عليه

وحيث انه يجوز للمحكمة بعد انتهاء مهلة الشهر ان تصدر قرار الاحالة

بمعزل عن استدعاء المنفذ وافادة دائرة الاجراء اذ يتوجب على المنفذ

عليه ان يثبت قيامه بموجباته وهو لم يقدم هذا الاثبات حتى صدور قرار

الاحالة الواقع في 1964/07/16