الأحكام

09/12/1959

تمييز مدني حكم رقم : 87 /1959

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
87/1959
التاريخ
09/12/1959
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية تمييز الاحكام الصادرة نتيجة الاعتراض على قرارات لجان التخمين

-

بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 167 / N.I المؤرخ في 25

نيسان سنة 1942 وضع احكاما خاصة لمصادرة العقارات والمواد والمنتوجات

ومن جملتها التبغ والتنباك المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 949

المؤرخ في 7 آذار سنة 942

وبما ان المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 167 خولت لجان تخمينية تشكل

بقرار وزاري حق تخمين وتعيين الاسعار والتعويضات والاجور المنصوص

عليها في المادة الرابعة منه العائدة للمصادرات .

وبما ان المادة 8 من ذات المرسوم قضت بان ترفع الى المحكمة البدائية

اعتراضات اصحاب العلاقة على قرارات لجان تخمين وجعلت قرارات

المحاكم البدائية الصادرة بناء على تلك الاعتراضات مبرمة لا تقبل اي

طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية.

وبما ان قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950 الذي ابدل

المحاكم البدائية والمحاكم الصلحية بالحكام المنفردين فضلا عن انه لم

يعدل احكام القوانين الخاصة فانه لم يرد فيه اي نص خاص من شأنه تعديل

الاصول المقررة في المرسوم الاشتراعي رقم 167 ولا جعل الاحكام الصادرة

بصدد المصادرات وتخمين قيمتها قابلة للاستئناف او التمييز او غيرها من

طرق المراجعة العادية او الاستثنائية

وبما ان المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي التي تتذرع بها

المميزة وان اضافت في البند الثاني منها الى الحاكم المنفرد صلاحية

الفصل في القضايا الادارية المتعلقة بعقود المشتريات او التزامات او

امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العمومية

الا انها لم تعدل نص المرسوم الاشتراعي رقم 167 خص اصول التخمين

وتعيين التعويضات ولا بما يتعلق بوصف الاحكام التي يصدرها بهذا الصدد

الحاكم المنفرد الذي حل محل المحاكم البدائية فاحكامه بشأن الاعتراضات

على قرارات لجان التخمين ما زالت مبرمة غير قابلة لطريق من طرق

المراجعة العادية او الاستثنائية

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر في 5 تشرين الثاني سنة

958 عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت لا يقبل التمييز