Court of Cassation, civil chamber 09/12/1959
تمييز مدني حكم رقم : 87 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 87/1959
- Date
- 09/12/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- امكانية تمييز الاحكام الصادرة نتيجة الاعتراض على قرارات لجان التخمين
-
بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 167 / N.I المؤرخ في 25
نيسان سنة 1942 وضع احكاما خاصة لمصادرة العقارات والمواد والمنتوجات
ومن جملتها التبغ والتنباك المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 949
المؤرخ في 7 آذار سنة 942
وبما ان المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 167 خولت لجان تخمينية تشكل
بقرار وزاري حق تخمين وتعيين الاسعار والتعويضات والاجور المنصوص
عليها في المادة الرابعة منه العائدة للمصادرات .
وبما ان المادة 8 من ذات المرسوم قضت بان ترفع الى المحكمة البدائية
اعتراضات اصحاب العلاقة على قرارات لجان تخمين وجعلت قرارات
المحاكم البدائية الصادرة بناء على تلك الاعتراضات مبرمة لا تقبل اي
طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية.
وبما ان قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950 الذي ابدل
المحاكم البدائية والمحاكم الصلحية بالحكام المنفردين فضلا عن انه لم
يعدل احكام القوانين الخاصة فانه لم يرد فيه اي نص خاص من شأنه تعديل
الاصول المقررة في المرسوم الاشتراعي رقم 167 ولا جعل الاحكام الصادرة
بصدد المصادرات وتخمين قيمتها قابلة للاستئناف او التمييز او غيرها من
طرق المراجعة العادية او الاستثنائية
وبما ان المادة الثالثة من قانون التنظيم القضائي التي تتذرع بها
المميزة وان اضافت في البند الثاني منها الى الحاكم المنفرد صلاحية
الفصل في القضايا الادارية المتعلقة بعقود المشتريات او التزامات او
امتيازات ادارية اجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العمومية
الا انها لم تعدل نص المرسوم الاشتراعي رقم 167 خص اصول التخمين
وتعيين التعويضات ولا بما يتعلق بوصف الاحكام التي يصدرها بهذا الصدد
الحاكم المنفرد الذي حل محل المحاكم البدائية فاحكامه بشأن الاعتراضات
على قرارات لجان التخمين ما زالت مبرمة غير قابلة لطريق من طرق
المراجعة العادية او الاستثنائية
وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الصادر في 5 تشرين الثاني سنة
958 عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت لا يقبل التمييز