29/02/1956
تمييز مدني حكم رقم : 17 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 17/1956
- التاريخ
- 29/02/1956
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط فقدان السند لامر صفته التجارية وامكانية اعتبار محل انشاء سند الامر محلا للايفاء والمحل المعين بجانب الموقع محلا للانشاء
-
حيث
ان الجهة المميزة تزعم ان سند الامر لكي يفقد صفة الامر يجب ان لا
يذكر فيه محل الانشاء ومحل الايفاء معا
وحيث يتبين من مراجعة الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 403 من
قانون التجارة ان سند الامر يجب ان يحتوي على تعيين المحل الذي يقيم
فيه الايفاء وعلى تعيين التاريخ والمحل اللذين امضي فيهما السند
وحيث ان الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 404 من القانون المذكور
للايفاء ولاقامة الموقع في الوقت نفسه وان سند الامر الذي لم يعين فيه
محل انشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم الموقع
وحيث ان المادة 404 المشار اليها قد عددت بالحصر النواقص التي يمكن
الا تفقد سند الامر صيغته التجارية.
وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 404 المذكورر لا يجوز تبديل نصها
وتحوير احكامها بجعل محل الدفع المذكور في السند محلا مفترضا لانشائه اذ
لا اجتهاد في مود النص .