Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/02/1956

تمييز مدني حكم رقم : 17 /1956

Court
تمييز مدني
Number
17/1956
Date
29/02/1956
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- شروط فقدان السند لامر صفته التجارية وامكانية اعتبار محل انشاء سند الامر محلا للايفاء والمحل المعين بجانب الموقع محلا للانشاء

-

حيث

ان الجهة المميزة تزعم ان سند الامر لكي يفقد صفة الامر يجب ان لا

يذكر فيه محل الانشاء ومحل الايفاء معا

وحيث يتبين من مراجعة الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 403 من

قانون التجارة ان سند الامر يجب ان يحتوي على تعيين المحل الذي يقيم

فيه الايفاء وعلى تعيين التاريخ والمحل اللذين امضي فيهما السند

وحيث ان الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 404 من القانون المذكور

للايفاء ولاقامة الموقع في الوقت نفسه وان سند الامر الذي لم يعين فيه

محل انشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم الموقع

وحيث ان المادة 404 المشار اليها قد عددت بالحصر النواقص التي يمكن

الا تفقد سند الامر صيغته التجارية.

وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 404 المذكورر لا يجوز تبديل نصها

وتحوير احكامها بجعل محل الدفع المذكور في السند محلا مفترضا لانشائه اذ

لا اجتهاد في مود النص .