20/12/1958
تمييز مدني حكم رقم : 106 /1958
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 106/1958
- التاريخ
- 20/12/1958
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تمييز الاحكام الفاصلة في قضايا دون النصاب القانوني
-
بما ان المبلغ المدعى به في استحضار الدعوى البدائي المؤرخ في 21 تموز
سنة 1954 هو الف ليرة لبنانية فقط
وبما ان المادة 28 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار 950 لا
تجيز تمييز الاحكام في القضايا التي لا تجاوز الفي ليرة لبنانية الا في
حالتين عدم الصلاحية والحكم بما لم يدع به او باكثر بما ادعى به.
وبما انه متى انقضت الحالتان اللتان ذكرتهما المادة 28 من قانون
التنظيم القضائي يصبح الحكم غير قابل للتمييز ولا يبقى من مجال لبحث
السبب الثالث والرابع