Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1958

تمييز مدني حكم رقم : 106 /1958

Court
تمييز مدني
Number
106/1958
Date
20/12/1958
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- شروط تمييز الاحكام الفاصلة في قضايا دون النصاب القانوني

-

بما ان المبلغ المدعى به في استحضار الدعوى البدائي المؤرخ في 21 تموز

سنة 1954 هو الف ليرة لبنانية فقط

وبما ان المادة 28 من قانون التنظيم القضائي المؤرخ في 10 ايار 950 لا

تجيز تمييز الاحكام في القضايا التي لا تجاوز الفي ليرة لبنانية الا في

حالتين عدم الصلاحية والحكم بما لم يدع به او باكثر بما ادعى به.

وبما انه متى انقضت الحالتان اللتان ذكرتهما المادة 28 من قانون

التنظيم القضائي يصبح الحكم غير قابل للتمييز ولا يبقى من مجال لبحث

السبب الثالث والرابع