17/11/1956
تمييز مدني حكم رقم : 105 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 105/1956
- التاريخ
- 17/11/1956
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تطبيق قانون 2 نيسان 1951 على الطوائف المسيحية ومدى تطبيقه والمحكمة المختصة للبت بمسألة اسقاط الزوجة من حق الارث
-
بما ان تطبيق قانون 2 نيسان سنة 1951 على الطوائف المسيحية
يتوقف بمقتضى المادة 33 من هذا القانون على تقديمها قانون احوالها
الشخصية وقانون اصول المحاكمات لدى محكمتها الروحية في مدة سنة من
تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ
وبما انه من الثابت ان الطوائف الكاثوليكية قدمت القانونين المشار
اليهما ضمن هذه المدة فقانون 2 نيسان سنة 951 يطبق اذا على الطائفة
اللاتينية والقانون لايشترط تطبيقه عليها ان يكون قانون الاحوال
الشخصية وقانون اصول المحاكمات قد نشرا واعترف بهما ضمن مدة معينة
وبما انه حتى تصديق على قانون الاحوال الشخصية والاعتراف به تظل
المحاكم المذهبية صالحة للنظر في مسائل الاحوال الشخصية التي هي من
صلاحيتها بمقتضى العرف والعادة القديمين والمتبعين اما المسائل الجديدة
التي ادخلها مشروع قانون الاحوال الشخصية في اختصاصات المحاكم المذهبية
فلا صلاحية لهذه المحاكم للنظر بها الا اذا اعترف بها بصورة قانونية
فيما بعد ومن جملة هذه المسائل اسقاط الزوجة من حق الارث الواردة في
المادة 215 من هذا المشروع والتي كانت موضوع قرار هذه المحكمة الصادر
في 2 تشرين الثاني سنة 955 والتي سواء بمقتضى القوانين السابقة او
بمقتضى العرف والعادة المعمول بهما من اختصاص المحاكم المذهبية
المسيحية
- الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن المحاكم الروحية وشروط اصدارها
-
بما انه يتبين من مستندات
القضية واخصها كتاب حضرة رئيس المحكمة الروحية اللاتينية المؤرخ في 28
تموز سنة 956 ان النظام الخاص للطائفة اللاتينية المحدد في الحق
القانوني ينص على طريقتين في الحكم : الحكم الاداري والحكم القضائي
فالطريقة الادارية هي المتبعة في مثل هذه القضية بمقتضى القانون رقم
1131 في الكنيسة الكاثوليكية والطريقة القضائية يمكن اتباعها ايضا اذا
طالبها احد الفريقين او اذا قرر الرئيس الروحي للطائفة اللاتينية
استعمالها
وبما ان الطريقة الادارية التي توفر على الفريقين المشقة والمصاريف
تتوقف اولا على استماع الفريقين ثانيا على صدور قرار اداري
وبما انه تبين من اسباب القرار المعترض عليه ومن مستندات القضية ان
المحكمة الروحية قبل اصدار قرارها المعترض استمعت الى المعترض بشأن
النفقة المطلوبة فرفض رفضا جازما دفع اي مبلغ لزوجته واولاده رفضا
تحققه كاهين اللاتين في طرابلس في 24 نيسان سنة 954 وعلى اثر هذا
الرفض صدر القرار المعترض عليه بالصورة الادارية الذي يظل معمولا به
حتى صدور قرار قضائي جديد من ذات المرجع
وبما ان اصول الطريقة الادارية ليس فيها ما يخالف قواعد النظام العام
والقوانين الاساسية طالما ان حق الدفاع قد تأمن باستماع المعترض قبل
صدور القرار المعترض عليه