Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/11/1956

تمييز مدني حكم رقم : 105 /1956

Court
تمييز مدني
Number
105/1956
Date
17/11/1956
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، الخوري
Source
Lebanese University

- شروط تطبيق قانون 2 نيسان 1951 على الطوائف المسيحية ومدى تطبيقه والمحكمة المختصة للبت بمسألة اسقاط الزوجة من حق الارث

-

بما ان تطبيق قانون 2 نيسان سنة 1951 على الطوائف المسيحية

يتوقف بمقتضى المادة 33 من هذا القانون على تقديمها قانون احوالها

الشخصية وقانون اصول المحاكمات لدى محكمتها الروحية في مدة سنة من

تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ

وبما انه من الثابت ان الطوائف الكاثوليكية قدمت القانونين المشار

اليهما ضمن هذه المدة فقانون 2 نيسان سنة 951 يطبق اذا على الطائفة

اللاتينية والقانون لايشترط تطبيقه عليها ان يكون قانون الاحوال

الشخصية وقانون اصول المحاكمات قد نشرا واعترف بهما ضمن مدة معينة

وبما انه حتى تصديق على قانون الاحوال الشخصية والاعتراف به تظل

المحاكم المذهبية صالحة للنظر في مسائل الاحوال الشخصية التي هي من

صلاحيتها بمقتضى العرف والعادة القديمين والمتبعين اما المسائل الجديدة

التي ادخلها مشروع قانون الاحوال الشخصية في اختصاصات المحاكم المذهبية

فلا صلاحية لهذه المحاكم للنظر بها الا اذا اعترف بها بصورة قانونية

فيما بعد ومن جملة هذه المسائل اسقاط الزوجة من حق الارث الواردة في

المادة 215 من هذا المشروع والتي كانت موضوع قرار هذه المحكمة الصادر

في 2 تشرين الثاني سنة 955 والتي سواء بمقتضى القوانين السابقة او

بمقتضى العرف والعادة المعمول بهما من اختصاص المحاكم المذهبية

المسيحية

- الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن المحاكم الروحية وشروط اصدارها

-

بما انه يتبين من مستندات

القضية واخصها كتاب حضرة رئيس المحكمة الروحية اللاتينية المؤرخ في 28

تموز سنة 956 ان النظام الخاص للطائفة اللاتينية المحدد في الحق

القانوني ينص على طريقتين في الحكم : الحكم الاداري والحكم القضائي

فالطريقة الادارية هي المتبعة في مثل هذه القضية بمقتضى القانون رقم

1131 في الكنيسة الكاثوليكية والطريقة القضائية يمكن اتباعها ايضا اذا

طالبها احد الفريقين او اذا قرر الرئيس الروحي للطائفة اللاتينية

استعمالها

وبما ان الطريقة الادارية التي توفر على الفريقين المشقة والمصاريف

تتوقف اولا على استماع الفريقين ثانيا على صدور قرار اداري

وبما انه تبين من اسباب القرار المعترض عليه ومن مستندات القضية ان

المحكمة الروحية قبل اصدار قرارها المعترض استمعت الى المعترض بشأن

النفقة المطلوبة فرفض رفضا جازما دفع اي مبلغ لزوجته واولاده رفضا

تحققه كاهين اللاتين في طرابلس في 24 نيسان سنة 954 وعلى اثر هذا

الرفض صدر القرار المعترض عليه بالصورة الادارية الذي يظل معمولا به

حتى صدور قرار قضائي جديد من ذات المرجع

وبما ان اصول الطريقة الادارية ليس فيها ما يخالف قواعد النظام العام

والقوانين الاساسية طالما ان حق الدفاع قد تأمن باستماع المعترض قبل

صدور القرار المعترض عليه