الأحكام

09/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 123 /1969

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
123/1969
التاريخ
09/06/1969
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
لطفي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الاعتراض على اعمال التحديد والتحرير بالنسبة للاملاك الخاصة والاملاك العامة والمرجع المختص

-

ان تعيين الحد الفاصل بين املاك الافراد وبين الاملاك العامة

اذا كان يعود مبدئيا الى اللجان الادارية المنصوص عنها في المادة 7 من

القرار 144 فان هذا التحديد في حال افتتاح اعمال التحديد والتحرير يعود

حتما للقضاة العقارين بمقتضى نصوص القرار 186 المعدل بالقرار 44 الذي

اناط بالقاضي العقاري امر النظر في الاعتراضات التي ترد على اعمال

التحديد والتحرير خلال المهلة المنصوص عليهما بالمادة 20 من القرار 186

والتي تنتهي بانقضاء ثلاثين يوما على اختتام عمليات التحديد والتحرير

وقد اولى الحاكم العدلية صلاحية النظر بكافة الاعتراضات والدعاوى التي

ترد بعد فوات هذه المدة وخلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة

31 من القرار 186 ولم يميز اطلاقا بين املاك عامة واملاك خاصة.