09/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 123 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 123/1969
- التاريخ
- 09/06/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- لطفي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة الاعتراض على اعمال التحديد والتحرير بالنسبة للاملاك الخاصة والاملاك العامة والمرجع المختص
-
ان تعيين الحد الفاصل بين املاك الافراد وبين الاملاك العامة
اذا كان يعود مبدئيا الى اللجان الادارية المنصوص عنها في المادة 7 من
القرار 144 فان هذا التحديد في حال افتتاح اعمال التحديد والتحرير يعود
حتما للقضاة العقارين بمقتضى نصوص القرار 186 المعدل بالقرار 44 الذي
اناط بالقاضي العقاري امر النظر في الاعتراضات التي ترد على اعمال
التحديد والتحرير خلال المهلة المنصوص عليهما بالمادة 20 من القرار 186
والتي تنتهي بانقضاء ثلاثين يوما على اختتام عمليات التحديد والتحرير
وقد اولى الحاكم العدلية صلاحية النظر بكافة الاعتراضات والدعاوى التي
ترد بعد فوات هذه المدة وخلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة
31 من القرار 186 ولم يميز اطلاقا بين املاك عامة واملاك خاصة.