Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 123 /1969

Court
تمييز مدني
Number
123/1969
Date
09/06/1969
President
شفيق حاتم
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- مهلة الاعتراض على اعمال التحديد والتحرير بالنسبة للاملاك الخاصة والاملاك العامة والمرجع المختص

-

ان تعيين الحد الفاصل بين املاك الافراد وبين الاملاك العامة

اذا كان يعود مبدئيا الى اللجان الادارية المنصوص عنها في المادة 7 من

القرار 144 فان هذا التحديد في حال افتتاح اعمال التحديد والتحرير يعود

حتما للقضاة العقارين بمقتضى نصوص القرار 186 المعدل بالقرار 44 الذي

اناط بالقاضي العقاري امر النظر في الاعتراضات التي ترد على اعمال

التحديد والتحرير خلال المهلة المنصوص عليهما بالمادة 20 من القرار 186

والتي تنتهي بانقضاء ثلاثين يوما على اختتام عمليات التحديد والتحرير

وقد اولى الحاكم العدلية صلاحية النظر بكافة الاعتراضات والدعاوى التي

ترد بعد فوات هذه المدة وخلال مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة

31 من القرار 186 ولم يميز اطلاقا بين املاك عامة واملاك خاصة.