الأحكام

23/05/1958

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1958

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59/1958
التاريخ
23/05/1958
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، حنين
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ومهلة المداعاة بالحقوق العينية بعد انتهاء عملية التحديد والتحرير

-

بما انه يتبين من اوراق الملف ان العقار 827 منطقة

جيل كان مشتركا بين المميزين وبين يوسف الكلاب فتقدم هذا الاخير امام

حاكم صلح جبيل طالبا قسمته فابلغ الاستحضار واوراق الدعوة من المميزين

الذين كانوا في البرازيل ولم يتركوا عنوانهم في تلك البلاد بالطريقة

الاستثنائية وبتاريخ 9 ايار سنة 1940 اصدر الحاكم حكمه الغيابي باحالة

العقار على اسم المدعي بمبلغ الف وواحد وخمسين ليرة لبنانية وفي 20

ايار سنة 1940 اعلن الحكم في الجريدة الرسمية وبتاريخ 14 حزيران سنة

1945 باع المشتري يوسف ذلك العقار من ابنه مخائيل بموجب صك مصدق لدى

حاكم صلح جبيل وقد مسح هذا الاخير العقار على اسمه وتثبت محضر التحديد

في 26 تشرين الثاني سنة 1949 وبتاريخ 2 ايار سنة 1951 اعترضت الجهة

المميزة على الحكم الغيابي فابلغت دعواها الى امانة السجل العقاري في

12 كانون الثاني سنة 1953 ومن ثم حكم الحاكم بتاريخ 12 ايار سنة 1953

برد الدعوى معتبرا انها تقدمت بعد مرور السنتين المنصوص عليها في

المادة 31 من القرار 186 بالنظر لانقضاء اكثر من سنتين من تاريخ تثبت

محضر التحديد وبين تاريخ ابلاغ الدعوى من امانة السجل العقاري.

وبما ان العقار بكامله اصبح منذ انبرام حكم 9 ايار سنة 1940 بنشرة في

الجريدة الرسمية ملكا خالصا للمشتري يوسف الكلاب فلم يعد من مجال

لتطبيق المادة 835 م.ع المتعلقة بادارة الملك المشترك من قبل اصحاب

اكثرية السهام وبالتالي لم يعد يوسف المذكور ولا ابنه مخائيل وليا

بالمعنى المقصود في المادة 354 من قانون الموجبات والعقود.

وبما ان انقضاء مدة مرور الزمن العادي كانت كافية بحد ذاتها لرد الدعوى

سواء تمت مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 ام

لم تتم.