Court of Cassation, civil chamber 23/05/1958
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/1958
- Date
- 23/05/1958
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- شروط ومهلة المداعاة بالحقوق العينية بعد انتهاء عملية التحديد والتحرير
-
بما انه يتبين من اوراق الملف ان العقار 827 منطقة
جيل كان مشتركا بين المميزين وبين يوسف الكلاب فتقدم هذا الاخير امام
حاكم صلح جبيل طالبا قسمته فابلغ الاستحضار واوراق الدعوة من المميزين
الذين كانوا في البرازيل ولم يتركوا عنوانهم في تلك البلاد بالطريقة
الاستثنائية وبتاريخ 9 ايار سنة 1940 اصدر الحاكم حكمه الغيابي باحالة
العقار على اسم المدعي بمبلغ الف وواحد وخمسين ليرة لبنانية وفي 20
ايار سنة 1940 اعلن الحكم في الجريدة الرسمية وبتاريخ 14 حزيران سنة
1945 باع المشتري يوسف ذلك العقار من ابنه مخائيل بموجب صك مصدق لدى
حاكم صلح جبيل وقد مسح هذا الاخير العقار على اسمه وتثبت محضر التحديد
في 26 تشرين الثاني سنة 1949 وبتاريخ 2 ايار سنة 1951 اعترضت الجهة
المميزة على الحكم الغيابي فابلغت دعواها الى امانة السجل العقاري في
12 كانون الثاني سنة 1953 ومن ثم حكم الحاكم بتاريخ 12 ايار سنة 1953
برد الدعوى معتبرا انها تقدمت بعد مرور السنتين المنصوص عليها في
المادة 31 من القرار 186 بالنظر لانقضاء اكثر من سنتين من تاريخ تثبت
محضر التحديد وبين تاريخ ابلاغ الدعوى من امانة السجل العقاري.
وبما ان العقار بكامله اصبح منذ انبرام حكم 9 ايار سنة 1940 بنشرة في
الجريدة الرسمية ملكا خالصا للمشتري يوسف الكلاب فلم يعد من مجال
لتطبيق المادة 835 م.ع المتعلقة بادارة الملك المشترك من قبل اصحاب
اكثرية السهام وبالتالي لم يعد يوسف المذكور ولا ابنه مخائيل وليا
بالمعنى المقصود في المادة 354 من قانون الموجبات والعقود.
وبما ان انقضاء مدة مرور الزمن العادي كانت كافية بحد ذاتها لرد الدعوى
سواء تمت مهلة السنتين المنصوص عليها في المادة 31 من القرار 186 ام
لم تتم.