الأحكام

27/08/1952

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75/1952
التاريخ
27/08/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، البقاعي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- وسائل الاثبات في المواد التجارية.

-

وبما انه في

المواد التجارية يجوز مبدئيا اثبات العقود والمعاملات التجارية بجميع

طرق الاثبات ومنها القرائن.

وبما انه اذا كان يجب مبدئيا على المشترى اثبات ادائه الثمن فان هذا

الاثبات يمكن استخلاصه من القرائن المتروك تقديرها للقضاة في الحالات

التي تكون فيها هذه القرائن مقبولة كما هو الحال في المواد التجارية.

وبما ان نقل ملكية الشيء المباع وتسليمه الى المشترى اذا كان لا ينشأ

عنها قرينة قانونية ببراءة الذمة من الثمن الا انه يجوز للمحاكم ان

تستند الى ظروف القضية والقرائن المادية التي يعود تقديرها للقضاة في

المواد التجارية للقول بان البضاعة المشتراة دفع ثمنها عند شرائها.