Court of Cassation, civil chamber 27/08/1952
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 75/1952
- Date
- 27/08/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، البقاعي
- Source
- Lebanese University
- وسائل الاثبات في المواد التجارية.
-
وبما انه في
المواد التجارية يجوز مبدئيا اثبات العقود والمعاملات التجارية بجميع
طرق الاثبات ومنها القرائن.
وبما انه اذا كان يجب مبدئيا على المشترى اثبات ادائه الثمن فان هذا
الاثبات يمكن استخلاصه من القرائن المتروك تقديرها للقضاة في الحالات
التي تكون فيها هذه القرائن مقبولة كما هو الحال في المواد التجارية.
وبما ان نقل ملكية الشيء المباع وتسليمه الى المشترى اذا كان لا ينشأ
عنها قرينة قانونية ببراءة الذمة من الثمن الا انه يجوز للمحاكم ان
تستند الى ظروف القضية والقرائن المادية التي يعود تقديرها للقضاة في
المواد التجارية للقول بان البضاعة المشتراة دفع ثمنها عند شرائها.