27/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 112 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 112/1964
- التاريخ
- 27/11/1964
- الرئيس
- جورج عيسى الخوري
- الأعضاء
- حاتم، محمصاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول وضع اليد على العقار قبل ايداع التعويض لجهة المحكمة المختصة
-
بما انه يتبين من مجمل الاوراق ان ادارة التعمير وضعت يدها
على عقار المميز عليه بتاريخ 6 ايلول سنة 1956 ولم تودع مبلغ التعويض
المقرر من قبل لجنة الاستملاك الا تباريخ 15 تموز 1956 انه يحق للادارة
وضع يدها على العقارات المقرر استملاكها لمصلحة التعمير على ان ملكية
العقارات لا تنتقل من اسم صاحبها لاسم الدولة الا بعد ايداع التعويض
المقرر من قبل لجنة الاستملاك.
وبما انه يستفاد من مضمون المادة 24 المعدلة من قانون 9 نيسان سنة 1956
انه يحق للادارة وضع يدها على العقارات المقرر استملاكها لمصلحة
التعمير على ان ملكية العقارات لا تنتقل من اسم صاحبها لاسم الدولة الا
بعد ايداع التعويض المقرر من قبل لجنة الاستملاك.
وبما ان تأخير الادارة في ايداع مبلغ التعويض ينال من حق الملكية
الفردية ويعود امر النظرية الى المحاكم العدلية صاحبة الملكية الفردية.
وبما ان محكمة الاستئناف بحفظها صلاحيتها احسنت تطبيق القانون.
وبما ان مطالب المميز عليه في الدعوى الحاضرة انحصرت بريع العقار عن
قوة التأخير في ايداع مبلغ التعويض بينما الدعوى التي انتهت بالقرار
الاسئنافي الصادر بتاريخ 18 اذار سنة 1959 تختص بتعويض الاستملاك وان
الموضوعين مختلفان وان الدعوى الحاضرة لا تصطدم بقوة القضية المحكمة
المنبثقة عن القرار الاسئنافي المذكور.