Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 112 /1964

Court
تمييز مدني
Number
112/1964
Date
27/11/1964
President
جورج عيسى الخوري
Members
حاتم، محمصاني
Source
Lebanese University

- مفعول وضع اليد على العقار قبل ايداع التعويض لجهة المحكمة المختصة

-

بما انه يتبين من مجمل الاوراق ان ادارة التعمير وضعت يدها

على عقار المميز عليه بتاريخ 6 ايلول سنة 1956 ولم تودع مبلغ التعويض

المقرر من قبل لجنة الاستملاك الا تباريخ 15 تموز 1956 انه يحق للادارة

وضع يدها على العقارات المقرر استملاكها لمصلحة التعمير على ان ملكية

العقارات لا تنتقل من اسم صاحبها لاسم الدولة الا بعد ايداع التعويض

المقرر من قبل لجنة الاستملاك.

وبما انه يستفاد من مضمون المادة 24 المعدلة من قانون 9 نيسان سنة 1956

انه يحق للادارة وضع يدها على العقارات المقرر استملاكها لمصلحة

التعمير على ان ملكية العقارات لا تنتقل من اسم صاحبها لاسم الدولة الا

بعد ايداع التعويض المقرر من قبل لجنة الاستملاك.

وبما ان تأخير الادارة في ايداع مبلغ التعويض ينال من حق الملكية

الفردية ويعود امر النظرية الى المحاكم العدلية صاحبة الملكية الفردية.

وبما ان محكمة الاستئناف بحفظها صلاحيتها احسنت تطبيق القانون.

وبما ان مطالب المميز عليه في الدعوى الحاضرة انحصرت بريع العقار عن

قوة التأخير في ايداع مبلغ التعويض بينما الدعوى التي انتهت بالقرار

الاسئنافي الصادر بتاريخ 18 اذار سنة 1959 تختص بتعويض الاستملاك وان

الموضوعين مختلفان وان الدعوى الحاضرة لا تصطدم بقوة القضية المحكمة

المنبثقة عن القرار الاسئنافي المذكور.