الأحكام

17/11/1964

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
104/1964
التاريخ
17/11/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، محمصاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الشروط الواجب توفرها لصحة الاستدعاء التمييزي.

-

بما ان المميز عليها شركة الضمان

اللبنانية تدلي بان المادة 70 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول

سنة 1961 تنص صراحة على ان استدعاء النقض يجب ان يشتمل على اسماء

المتداعين وشهرتهم بصورة واضحة ومن مراجعة استدعاء النقض يتبين بانه

ذكر فيه ما حرفيته المميزة شركة اسكندر اده بالصفات المبينة في

الاستحضار البدائي فالقرار المطعون فيه قضى بالزام شركة اده بالمبلغ

المطالب به بصفتها ممثلة لاصحاب ومجهزي الباخرة اولفاتورم واستدعاء

النقض كان يجب ان يكون مقدما من المميزة بهذه الصفة استدعاء النقض

بالصورة التي تقدم بها لا ينطبق على نص المادة 70 الآنفة الذكر التي

تتعلق بالانتظام العام لذلك يكون التمييز مستوجبا الرد شكلا.

بما ان المبادىء القانونية العامة تفرض بان يمثل الفرقاء في المحاكمة

التمييزية بنفس الصفة التي مثلوا فيها في المحاكمات السابقة البدائية

والاستئنافية وفي القضية الحاضرة فان شركة اسكندر اده وشركاه كانت

ماثلة امام قضاة الاساس بصفتها الشخصية وبصفتها مؤتمنة على الباخرة

الناقلة وعلى حمولتها وبصفتها ممثلة لاصحاب ومجهزي الباخرة وقد تقدمت

بتمييزها بكافة هذه الصفات ولم يكن هناك اقل التباس يثير الشك في ذهن

الجهة المميز عليها.

وبما ان المادة 70 الآنفة الذكر لا تعالج صفة طالب النقض والمسألة

التي اثارتها الجهة المميز عليها تتعلق بالمبادىء العامة كما سبق بيانه.

وبما ان التمييز قدم ضمن المدة ومستوفيا الشرائط القانونية فهو مقبول

شكلا.

- مسؤولية مؤجر السفينة بالسفرة عن الضرر اللاحق بالحمولة طيلة بقائها في عهدته.

-

وبما

ان عقد ايجار السفينة موضوع الدعوى هو بالسفرة على الصورة المبينة في

المادة 174 تجارة بحرية

وبما ان مؤجر السفينة بالسفرة هو مسؤول بمقتضى المادة 177 تجارة بحرية

عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم

يثبت القوة القاهرة.

وبما ان مالك السفينة ومؤجرها بالسفرة يعتبر بمقتضى المادة 177 المذكورة

مسؤولا تجاه الغير عن اعمال الربان الذي اختاره وعن اخطائه

وبما انه تجاه نص المادة 177 الصريح والمطلق لا عبرة تجاه الغير

للشروطالخاصة الموجودة في عقد الايجار المتعلقة بشحن وتفريغ البضاعة

وتستيفها والتي ينحصر مفعولها في علاقات المؤجر والمستأجر دون الغير.

وبما ان المحكمة لم تخالف احكام المادة 221 من قانون العقود والموجبات

التي لا تلزم مبدئيا سوى المتعاقدين

وبما ان مسؤولية المؤجر تجاه الغير هي في حالة القضية منبثقة عن حكم

القانون فليس بوسع المستأجر والمؤجر تعديلها على وجه اخر.

وبما ان شركة السكر والمنتوجات الزراعية والصناعية المتحدة مضمونه

المميز عليها هي حامله وثيقة الشحن وغريبة عن سند الايجار فليس بوسع

مؤجر السفينة ان يتذرع بوجهها ببند مدرج في سند الايجار يبرئه من

المسؤولية القانونية المفروضة عليه بموجب المادة 177 تجارية.

وبما ان المواد الاخرى التي اشارت اليها الجهة المميزة لا علاقة لها

بهذا الحل القانوني.

وبما ان الاسباب التمييزية المدلى بها والتي رد عليها صراحة او ضمنا

بما تقدم تستوجب بالنتيجة الرد.