Court of Cassation, civil chamber 17/11/1964
تمييز مدني حكم رقم : 104 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 104/1964
- Date
- 17/11/1964
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، محمصاني
- Source
- Lebanese University
- الشروط الواجب توفرها لصحة الاستدعاء التمييزي.
-
بما ان المميز عليها شركة الضمان
اللبنانية تدلي بان المادة 70 من المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول
سنة 1961 تنص صراحة على ان استدعاء النقض يجب ان يشتمل على اسماء
المتداعين وشهرتهم بصورة واضحة ومن مراجعة استدعاء النقض يتبين بانه
ذكر فيه ما حرفيته المميزة شركة اسكندر اده بالصفات المبينة في
الاستحضار البدائي فالقرار المطعون فيه قضى بالزام شركة اده بالمبلغ
المطالب به بصفتها ممثلة لاصحاب ومجهزي الباخرة اولفاتورم واستدعاء
النقض كان يجب ان يكون مقدما من المميزة بهذه الصفة استدعاء النقض
بالصورة التي تقدم بها لا ينطبق على نص المادة 70 الآنفة الذكر التي
تتعلق بالانتظام العام لذلك يكون التمييز مستوجبا الرد شكلا.
بما ان المبادىء القانونية العامة تفرض بان يمثل الفرقاء في المحاكمة
التمييزية بنفس الصفة التي مثلوا فيها في المحاكمات السابقة البدائية
والاستئنافية وفي القضية الحاضرة فان شركة اسكندر اده وشركاه كانت
ماثلة امام قضاة الاساس بصفتها الشخصية وبصفتها مؤتمنة على الباخرة
الناقلة وعلى حمولتها وبصفتها ممثلة لاصحاب ومجهزي الباخرة وقد تقدمت
بتمييزها بكافة هذه الصفات ولم يكن هناك اقل التباس يثير الشك في ذهن
الجهة المميز عليها.
وبما ان المادة 70 الآنفة الذكر لا تعالج صفة طالب النقض والمسألة
التي اثارتها الجهة المميز عليها تتعلق بالمبادىء العامة كما سبق بيانه.
وبما ان التمييز قدم ضمن المدة ومستوفيا الشرائط القانونية فهو مقبول
شكلا.
- مسؤولية مؤجر السفينة بالسفرة عن الضرر اللاحق بالحمولة طيلة بقائها في عهدته.
-
وبما
ان عقد ايجار السفينة موضوع الدعوى هو بالسفرة على الصورة المبينة في
المادة 174 تجارة بحرية
وبما ان مؤجر السفينة بالسفرة هو مسؤول بمقتضى المادة 177 تجارة بحرية
عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم
يثبت القوة القاهرة.
وبما ان مالك السفينة ومؤجرها بالسفرة يعتبر بمقتضى المادة 177 المذكورة
مسؤولا تجاه الغير عن اعمال الربان الذي اختاره وعن اخطائه
وبما انه تجاه نص المادة 177 الصريح والمطلق لا عبرة تجاه الغير
للشروطالخاصة الموجودة في عقد الايجار المتعلقة بشحن وتفريغ البضاعة
وتستيفها والتي ينحصر مفعولها في علاقات المؤجر والمستأجر دون الغير.
وبما ان المحكمة لم تخالف احكام المادة 221 من قانون العقود والموجبات
التي لا تلزم مبدئيا سوى المتعاقدين
وبما ان مسؤولية المؤجر تجاه الغير هي في حالة القضية منبثقة عن حكم
القانون فليس بوسع المستأجر والمؤجر تعديلها على وجه اخر.
وبما ان شركة السكر والمنتوجات الزراعية والصناعية المتحدة مضمونه
المميز عليها هي حامله وثيقة الشحن وغريبة عن سند الايجار فليس بوسع
مؤجر السفينة ان يتذرع بوجهها ببند مدرج في سند الايجار يبرئه من
المسؤولية القانونية المفروضة عليه بموجب المادة 177 تجارية.
وبما ان المواد الاخرى التي اشارت اليها الجهة المميزة لا علاقة لها
بهذا الحل القانوني.
وبما ان الاسباب التمييزية المدلى بها والتي رد عليها صراحة او ضمنا
بما تقدم تستوجب بالنتيجة الرد.