01/09/1960
تمييز مدني حكم رقم : 75 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 75/1960
- التاريخ
- 01/09/1960
- الرئيس
- جورج شحاده
- الأعضاء
- ابو خير، الفران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في صحة مبدأ الانفراد بالمخاصمة للدفاع عن مصالح القاصر.
-
وبما انه في حالة المخاصمة يصح الانفراد في الموافقة عن مصالح القاصر
وذلك عملا باحكام الشرع.
وبما انه طلب من المحكمة الشرعية تمثيل المحجور عليه تمييزا بواسطة احد
الوصيين السيد خرما فوافقت المحكمة على الطلب وهذه واقعة اصولية تؤيد
صحة مبدأ الانفراد بالمخاصمة.
وبما ان تمثيل المدعي عليه كان اذا اصوليا بمبداه وبواقعه.
- الاعتداد بهبة الرقبة او وجود وصية في حالة احتفاظ المورث بحق الاستثمار.
-
وبما ان الاحتفاظ بحق الاستثمار الذي لا
يتنافى مع هبة الرقبة وقد اوجب ذلك ايجاد نص خاص هو نص المادة 514
موجبات لما يمكن ان يكون في الامر ما يدعو الى الشك هو لا يتنافى ايضا
مع وجود الوصية لا بل هو يتلاءم معها خصوصا كما في الحالة الحاضرة اذا
اضيف الى قرائن متعددة اخرى هي القرائن المكونة لاقتناع محكمة الاساس .