Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/09/1960

تمييز مدني حكم رقم : 75 /1960

Court
تمييز مدني
Number
75/1960
Date
01/09/1960
President
جورج شحاده
Members
ابو خير، الفران
Source
Lebanese University

- في صحة مبدأ الانفراد بالمخاصمة للدفاع عن مصالح القاصر.

-

وبما انه في حالة المخاصمة يصح الانفراد في الموافقة عن مصالح القاصر

وذلك عملا باحكام الشرع.

وبما انه طلب من المحكمة الشرعية تمثيل المحجور عليه تمييزا بواسطة احد

الوصيين السيد خرما فوافقت المحكمة على الطلب وهذه واقعة اصولية تؤيد

صحة مبدأ الانفراد بالمخاصمة.

وبما ان تمثيل المدعي عليه كان اذا اصوليا بمبداه وبواقعه.

- الاعتداد بهبة الرقبة او وجود وصية في حالة احتفاظ المورث بحق الاستثمار.

-

وبما ان الاحتفاظ بحق الاستثمار الذي لا

يتنافى مع هبة الرقبة وقد اوجب ذلك ايجاد نص خاص هو نص المادة 514

موجبات لما يمكن ان يكون في الامر ما يدعو الى الشك هو لا يتنافى ايضا

مع وجود الوصية لا بل هو يتلاءم معها خصوصا كما في الحالة الحاضرة اذا

اضيف الى قرائن متعددة اخرى هي القرائن المكونة لاقتناع محكمة الاساس .