الأحكام

11/12/1970

تمييز مدني حكم رقم : 121 /1970

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
121/1970
التاريخ
11/12/1970
الرئيس
شحادة خزامي
الأعضاء
فياض، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الادلاء باسباب جديدة لاول مرة امام محكمة التمييز.

-

وبما انه

قبل استعراض اسباب التمييز العائدة له ينبغي التوضيح بان المستندات

التي تذرع بها المميز تمييزا بان ابرزها لا يمكن الاعتداد بها لعدم

امكان هذه المحكمة الاعتداد باسباب جديدة كونها مسندة لوقائع جديدة

مستمدة منها.

وحيث تبعا لذلك فكل فقد للقرار الاستئنافي من هذه الجهة يعد سببا جديدا

لا يسمع تمييزا ما دام القرار الاستئنافي كما اوضحه المميز في استدعاء

النقض قد عاد يؤكد هذه الواقعة بالاستناد كتقرير الخبير وسواه من

الادلة معتمدا ما سبق اعتماده في الحكم البدائي بالنسبة لهذه الواقعة

وان اختلفا في الحل القانوني.

بما ان المميز في الفرعين الاول والثاني من السبب الرابع يعود لمناقشة

واقعة كون الكاراج لم يبني من سلف المميز عليه فيكونان مردودين كونهما

جديدين تمييزا وفقا لما اوضح تحت السبب الاول.

- التعليل الاستئنافي الخاطيء للقرار المطعون فيه وحق محكمة التمييز باحلال السبب القانوني الصحيح مكانه.

-

وحيث ان للمحكمة احلال سبب

قانوني صحيح محل التعليل الخاطيء الذي استند اليه القرار المطعون فيه

شرط ان يكون مسندا للوقائع التي استخلصها ذاك القرار.

وحيث خلافا لما قاله القرار فان تشييد كاراج في الطريق المشتركة

لاستعماله كذلك يشكل استعمالا مخالفا لماهية الشيء وللغاية المعد لها

ولو لم يكن يحول دون استعمال الشركاء لحقوقهم ما دامت المادة 826

موجبات تعدد عدة حالات وليس حالة واحدة يكون فيها استعمال الشيء

المشترك من قبل الشريك محظورا.

ولكن حيث ان العقار 1008 كطريق خاص قد انتقلت ملكيته بالاشتراك لكل

من المتداعيين بنتيجة تملكهما كل للعقار العائد له والذي ينتفع بهذه

الطريق مع قيام الكاراج فيه فتكون قد انتقلت ملكيته لهما بالاشتراك

تبعا لارض العقار وذلك عملا بالمادة 13 من القرار 3339

وحيث اذا كان بوسع المدعي كشريك في ملكية الكاراج تبعا لشراكته في

الطريق الخاص الكائن فيها ان يمانع باستقلال المدعى عليه بادارة

الكاراج ما دام لا يملك ثلاثة ارباع هذه الطريق )م. 835( فانه ليس

بوسعه ان يطلب هدم هذا الكاراج كملك مشترك له وللمدعى عليه اذ يعتبر

طلبه هذا عملا من اعمال التصرف المادية وليس عملا من اعمال الادارة

بحيث يمتنع عليه ذلك الا برضى الشريك الاخر ويجعل دعواه مردودة.

- الطبيعة القانونية لحق الشريك تجاه حقوق الخلف المتفرغ له الشريك الاخر في العقار المشترك

-

وحيث حتى لو كان ملف المميز عليه الذي كان شريكا

في ملكية الطريق الخاصة ان صاحب العقار 1008 هو الذي بنى الكاراج كما

يلمح اليه المميز من ضمن الفرع الثالث من السبب الرابح فان تفرغه عن

ملكيته المشتركة في الطريق الخاصة للمميز عليه لا يلزم هذا الاخير بشيء

مما فعله الملف لان هذا الملف اما ان يكون قد احدث التغيير برضى

شركائه وهذا امر جائز لا تترتب عليه اية مسؤولية واما ان يكون قد احدثه

بغير رضاهم فعندها وعملا بالمادة 827 فقرتها الثانية لشركائه اجباره على

هدم البناء باعتبار ان العقار لا يقبل القسمة شرط ان يكون قد ظل هو

المالك لحصته اما اذا تفرغ عنها للغير كما حصل هنا فيكون هذا الغير قد

اكتسب ملكية الارض والبناء واصبحت علاقة شركائه السابقين معه علاقة

شخصية ينجم عنها حقوق شخصية لا تنتقل من السلف للخلف الذي لا يعتد

تجاهه باي حق لم يكن مسجلا بالسجل العقاري حتى ولو كان حدثا او فعلا

ماديا وذلك عملا بالمادة 10/9 من القرار 188 )يراجع قرار هذه المحكمة

رقم 34 تاريخ 1968/02/16 دعوى هارون ابي جوده( كما يجعل هذا الفرع من

السبب مردودا في كل حال(.

- السبب التمييزي المبني على مخالفة نصوص عقارية قانونية دون بيان هذه النصوص .

-

حيث ان المميز تحت هذا السبب يدلي بمخالفة نصوص عقارية

قانونية دون ان يبين هذه النصوص المقصودة بطعنه مما يجعل مثل هذا السبب

الوارد على هذا الشكل مردودا

- القوة الثبوتية للوثائق المتممة لدفتر الملكية عند تناقضها مع الصحيفة العينية.

-

للقول بمخالفة القانون لا سيما المادة 1 من القرار 188 عندما

اعتبرت المحكمة بالاستناد للقيود العقارية ان العقار 1008 هو ملك مشترك

كطريق خاصة لعقاري الفريقين مع ان عقد الافراز جعله ملكا لصاحب العقار

رقم 1007 ولم يعط لصاحب العقار 22/1 سوى حق المرور ولقد كان على

المحكمة للاعتداد به لان السجل العقاري هو مجمل الوثائق المتممة لدفتر

الملكية

وبما انه خلافا لاقوال المميز عليه فان العبرة للصحيفة العينية للعقار

في تعيين الحقوق وليس للوثائق المتممة لدفتر الملكية ولو تناقضت مع

الصحيفة العينية.