Court of Cassation, civil chamber 11/12/1970
تمييز مدني حكم رقم : 121 /1970
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 121/1970
- Date
- 11/12/1970
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، عيد
- Source
- Lebanese University
- مفعول الادلاء باسباب جديدة لاول مرة امام محكمة التمييز.
-
وبما انه
قبل استعراض اسباب التمييز العائدة له ينبغي التوضيح بان المستندات
التي تذرع بها المميز تمييزا بان ابرزها لا يمكن الاعتداد بها لعدم
امكان هذه المحكمة الاعتداد باسباب جديدة كونها مسندة لوقائع جديدة
مستمدة منها.
وحيث تبعا لذلك فكل فقد للقرار الاستئنافي من هذه الجهة يعد سببا جديدا
لا يسمع تمييزا ما دام القرار الاستئنافي كما اوضحه المميز في استدعاء
النقض قد عاد يؤكد هذه الواقعة بالاستناد كتقرير الخبير وسواه من
الادلة معتمدا ما سبق اعتماده في الحكم البدائي بالنسبة لهذه الواقعة
وان اختلفا في الحل القانوني.
بما ان المميز في الفرعين الاول والثاني من السبب الرابع يعود لمناقشة
واقعة كون الكاراج لم يبني من سلف المميز عليه فيكونان مردودين كونهما
جديدين تمييزا وفقا لما اوضح تحت السبب الاول.
- التعليل الاستئنافي الخاطيء للقرار المطعون فيه وحق محكمة التمييز باحلال السبب القانوني الصحيح مكانه.
-
وحيث ان للمحكمة احلال سبب
قانوني صحيح محل التعليل الخاطيء الذي استند اليه القرار المطعون فيه
شرط ان يكون مسندا للوقائع التي استخلصها ذاك القرار.
وحيث خلافا لما قاله القرار فان تشييد كاراج في الطريق المشتركة
لاستعماله كذلك يشكل استعمالا مخالفا لماهية الشيء وللغاية المعد لها
ولو لم يكن يحول دون استعمال الشركاء لحقوقهم ما دامت المادة 826
موجبات تعدد عدة حالات وليس حالة واحدة يكون فيها استعمال الشيء
المشترك من قبل الشريك محظورا.
ولكن حيث ان العقار 1008 كطريق خاص قد انتقلت ملكيته بالاشتراك لكل
من المتداعيين بنتيجة تملكهما كل للعقار العائد له والذي ينتفع بهذه
الطريق مع قيام الكاراج فيه فتكون قد انتقلت ملكيته لهما بالاشتراك
تبعا لارض العقار وذلك عملا بالمادة 13 من القرار 3339
وحيث اذا كان بوسع المدعي كشريك في ملكية الكاراج تبعا لشراكته في
الطريق الخاص الكائن فيها ان يمانع باستقلال المدعى عليه بادارة
الكاراج ما دام لا يملك ثلاثة ارباع هذه الطريق )م. 835( فانه ليس
بوسعه ان يطلب هدم هذا الكاراج كملك مشترك له وللمدعى عليه اذ يعتبر
طلبه هذا عملا من اعمال التصرف المادية وليس عملا من اعمال الادارة
بحيث يمتنع عليه ذلك الا برضى الشريك الاخر ويجعل دعواه مردودة.
- الطبيعة القانونية لحق الشريك تجاه حقوق الخلف المتفرغ له الشريك الاخر في العقار المشترك
-
وحيث حتى لو كان ملف المميز عليه الذي كان شريكا
في ملكية الطريق الخاصة ان صاحب العقار 1008 هو الذي بنى الكاراج كما
يلمح اليه المميز من ضمن الفرع الثالث من السبب الرابح فان تفرغه عن
ملكيته المشتركة في الطريق الخاصة للمميز عليه لا يلزم هذا الاخير بشيء
مما فعله الملف لان هذا الملف اما ان يكون قد احدث التغيير برضى
شركائه وهذا امر جائز لا تترتب عليه اية مسؤولية واما ان يكون قد احدثه
بغير رضاهم فعندها وعملا بالمادة 827 فقرتها الثانية لشركائه اجباره على
هدم البناء باعتبار ان العقار لا يقبل القسمة شرط ان يكون قد ظل هو
المالك لحصته اما اذا تفرغ عنها للغير كما حصل هنا فيكون هذا الغير قد
اكتسب ملكية الارض والبناء واصبحت علاقة شركائه السابقين معه علاقة
شخصية ينجم عنها حقوق شخصية لا تنتقل من السلف للخلف الذي لا يعتد
تجاهه باي حق لم يكن مسجلا بالسجل العقاري حتى ولو كان حدثا او فعلا
ماديا وذلك عملا بالمادة 10/9 من القرار 188 )يراجع قرار هذه المحكمة
رقم 34 تاريخ 1968/02/16 دعوى هارون ابي جوده( كما يجعل هذا الفرع من
السبب مردودا في كل حال(.
- السبب التمييزي المبني على مخالفة نصوص عقارية قانونية دون بيان هذه النصوص .
-
حيث ان المميز تحت هذا السبب يدلي بمخالفة نصوص عقارية
قانونية دون ان يبين هذه النصوص المقصودة بطعنه مما يجعل مثل هذا السبب
الوارد على هذا الشكل مردودا
- القوة الثبوتية للوثائق المتممة لدفتر الملكية عند تناقضها مع الصحيفة العينية.
-
للقول بمخالفة القانون لا سيما المادة 1 من القرار 188 عندما
اعتبرت المحكمة بالاستناد للقيود العقارية ان العقار 1008 هو ملك مشترك
كطريق خاصة لعقاري الفريقين مع ان عقد الافراز جعله ملكا لصاحب العقار
رقم 1007 ولم يعط لصاحب العقار 22/1 سوى حق المرور ولقد كان على
المحكمة للاعتداد به لان السجل العقاري هو مجمل الوثائق المتممة لدفتر
الملكية
وبما انه خلافا لاقوال المميز عليه فان العبرة للصحيفة العينية للعقار
في تعيين الحقوق وليس للوثائق المتممة لدفتر الملكية ولو تناقضت مع
الصحيفة العينية.