12/12/1960
تمييز مدني حكم رقم : 239 /1960
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 239/1960
- التاريخ
- 12/12/1960
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قابلية قرارات محكمة الاستئناف الصادرة بوصفها مرجعا للجان الاستملاك للتمييز.
-
وبما ان هذه المحكمة درجت تبعا لقرار الهيئة
العامة لمحكمة التمييز على ان محكمة الاستئناف اذا فصلت بوصفها مرجعا
للجنة الاستملاك في نزاع يتعلق بالتعويض عن الملكية وتحديده فان قرارها
لا يقبل التمييز عملا بالمادة 21 من قانون الاستملاك الصادر في 30 تشرين
الثاني سنة 954 التي نصت بصورة مطلقة على ان دعاوى الاستملاك لا تقبل
التمييز ويكون لقرارها حتى بافتراض تجاوز الصلاحية المنسوب اليها قوة
القضية لان كل قرار يصبح مبرما ويتمتع بقوة القضية المحكمة بنص القانون
لا يجوز التعرض له ومناقشته
وبما ان القانون قد سد طريق المراجعة ضد قرارت محكمة الاستئناف بوصفها
مرجعا للجان الاستملاك فلا يجوز مخالفة نصوصه بعلة ان محكمة الاستئناف
قد تجاوزت صلاحيتها لان قرار محكمة الاستئناف اصبح مبرما بمجرد صدوره
وغير قابل للطعن بطريق التمييز.
وبماانه يتوجب رد الطعن لعدم قابلية القرار للتمييز