Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/12/1960

تمييز مدني حكم رقم : 239 /1960

Court
تمييز مدني
Number
239/1960
Date
12/12/1960
President
زهدي يكن
Members
خلاط، شحاده
Source
Lebanese University

- مدى قابلية قرارات محكمة الاستئناف الصادرة بوصفها مرجعا للجان الاستملاك للتمييز.

-

وبما ان هذه المحكمة درجت تبعا لقرار الهيئة

العامة لمحكمة التمييز على ان محكمة الاستئناف اذا فصلت بوصفها مرجعا

للجنة الاستملاك في نزاع يتعلق بالتعويض عن الملكية وتحديده فان قرارها

لا يقبل التمييز عملا بالمادة 21 من قانون الاستملاك الصادر في 30 تشرين

الثاني سنة 954 التي نصت بصورة مطلقة على ان دعاوى الاستملاك لا تقبل

التمييز ويكون لقرارها حتى بافتراض تجاوز الصلاحية المنسوب اليها قوة

القضية لان كل قرار يصبح مبرما ويتمتع بقوة القضية المحكمة بنص القانون

لا يجوز التعرض له ومناقشته

وبما ان القانون قد سد طريق المراجعة ضد قرارت محكمة الاستئناف بوصفها

مرجعا للجان الاستملاك فلا يجوز مخالفة نصوصه بعلة ان محكمة الاستئناف

قد تجاوزت صلاحيتها لان قرار محكمة الاستئناف اصبح مبرما بمجرد صدوره

وغير قابل للطعن بطريق التمييز.

وبماانه يتوجب رد الطعن لعدم قابلية القرار للتمييز