13/02/1962
تمييز مدني حكم رقم : 5 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/1962
- التاريخ
- 13/02/1962
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- ابو خير، فران
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى الاعتداد بعقود البيع التي تجريها الام على اموال اولادها القاصرين باعتبارها صاحبة الولاية بعد وفاة الاب
-
وحيث
ان جوهر الخلاف القائم عليه النزاع بين الفريقين يدور على تحديد صفة
ولاية الام بعد وفاة الاب ومدى سلطتها على اموال اولادها القاصرين وهذه
من المسائل القانونية التي يمكن اثارتها عفوا من جانب القضاء والتمسك
بها في اية مهلة من مراحل المحاكمة
وحيث ان تمسك المميزين باحكام قانون 2 نيسان سنة 1951 وقانون الاحوال
الشخصية للطوائف الكاثوليكية لا يعتبر سببا جديدا وبالتالي لا تكون
ممنوعا ولو اثير للمرة الاولى لدى محكمة التمييز فضلا عن ان محكمة
الاستئناف عندما بحثت صحة العقد الصادر باسم القاصرهيكل الخازن لم
تذكر الاحكام القانونية التي ارادت تطبيقها وهي غير ملزمة بذلك فلا
يمكن حمل عملها على الاحكام الشرعية دون سواها
وحيث ان اسباب سقوط سلطة الوالدة والحرمان منها معينة تفصيلا في
المادتين 128 و129 من النظام المشار اليه وليست وفاة الاب من جملتها
الا ان هذه الوفاة تلاشي حكما السلطة الوالدية التي يجب عندئذ ان تنتقل
الى من يعتبره القانون وصيا جبريا اي الام وفاقا المادة 184
وحيث ان البيع المطعون فيه صدر عن السيد كلنار الخازن ام القاصر هيكل
الخازن باعتبارها صاحبة الولاية بعد وفاة والد هذا الاخير وبدون ان يصدر
حكم المحكمة المختصة لجهة انتقال السلطة اليها وبدون ان تستحصل على اذن
من القضاء
وحيث ان قانون 2 نيسان سنة 1951 ينص في حال زيادة قيمة التركة على
خمسة الاف ليرة على وجوب تعيين قيم يتولى ادارة شؤون القاصر المالية
ويحرر باسمه العقود المتعلقة به على ان يخضع لمحاسبة الوصي ومراقبته
وهذا يجعل الوصي غير صالح للتعاقد باسم القاصر عند وجوب تعيين القيم
وحيث ان البيع الصادر عن السيدة كلنار الخازن يكون مخالفا للشروط
القانونية وبالتالي مشوبا بالبطلان .