Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/1962

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1962

Court
تمييز مدني
Number
5/1962
Date
13/02/1962
President
خليل جريج
Members
ابو خير، فران
Source
Lebanese University

- مدى الاعتداد بعقود البيع التي تجريها الام على اموال اولادها القاصرين باعتبارها صاحبة الولاية بعد وفاة الاب

-

وحيث

ان جوهر الخلاف القائم عليه النزاع بين الفريقين يدور على تحديد صفة

ولاية الام بعد وفاة الاب ومدى سلطتها على اموال اولادها القاصرين وهذه

من المسائل القانونية التي يمكن اثارتها عفوا من جانب القضاء والتمسك

بها في اية مهلة من مراحل المحاكمة

وحيث ان تمسك المميزين باحكام قانون 2 نيسان سنة 1951 وقانون الاحوال

الشخصية للطوائف الكاثوليكية لا يعتبر سببا جديدا وبالتالي لا تكون

ممنوعا ولو اثير للمرة الاولى لدى محكمة التمييز فضلا عن ان محكمة

الاستئناف عندما بحثت صحة العقد الصادر باسم القاصرهيكل الخازن لم

تذكر الاحكام القانونية التي ارادت تطبيقها وهي غير ملزمة بذلك فلا

يمكن حمل عملها على الاحكام الشرعية دون سواها

وحيث ان اسباب سقوط سلطة الوالدة والحرمان منها معينة تفصيلا في

المادتين 128 و129 من النظام المشار اليه وليست وفاة الاب من جملتها

الا ان هذه الوفاة تلاشي حكما السلطة الوالدية التي يجب عندئذ ان تنتقل

الى من يعتبره القانون وصيا جبريا اي الام وفاقا المادة 184

وحيث ان البيع المطعون فيه صدر عن السيد كلنار الخازن ام القاصر هيكل

الخازن باعتبارها صاحبة الولاية بعد وفاة والد هذا الاخير وبدون ان يصدر

حكم المحكمة المختصة لجهة انتقال السلطة اليها وبدون ان تستحصل على اذن

من القضاء

وحيث ان قانون 2 نيسان سنة 1951 ينص في حال زيادة قيمة التركة على

خمسة الاف ليرة على وجوب تعيين قيم يتولى ادارة شؤون القاصر المالية

ويحرر باسمه العقود المتعلقة به على ان يخضع لمحاسبة الوصي ومراقبته

وهذا يجعل الوصي غير صالح للتعاقد باسم القاصر عند وجوب تعيين القيم

وحيث ان البيع الصادر عن السيدة كلنار الخازن يكون مخالفا للشروط

القانونية وبالتالي مشوبا بالبطلان .