الأحكام

16/08/1962

تمييز مدني حكم رقم : 43 /1962

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
43/1962
التاريخ
16/08/1962
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
ابو خير، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تحديد قيمة الدعوى والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية التمييز.

-

وحيث ان قيمة المنازع فيه تقدر بما

يساوي الشيء موضوع الدعوى او ما يمكن ان يحكم به على احد الفريقين

للاخر.

وحيث ان ثبوت الدعوى لمصلحة المدعين يلزم هؤلاء الاخيرين بدفع البدل

وملحقاته وهي تبلغ ما يزيد على الفي ليرة فيكون الدفع المدلى به من

المميز عليهم في غير محله.

- مدى خضوع اثبات الصورية للطرق المعينة لاثبات العقد.

-

وحيث ان ادعاء الصورية لجهة طبيعة العقد

الظاهر تتناول امرا جوهريا ثابتا في صلب العقد نفسه.

وحيث ان اثبات الصورية من جانب احد الفريقين يخضع للطرق المعينة

لاثبات العقد نفسه اذ لا يمكن اثبات عكس منطوق السند الا بكتابة عملا

بالمادة 242 من الاصول المدنية.

وحيث ان قانون الشفعة لا يجيز بصورة خاصة لاحد الفريقين ان يدعي خلاف

منطوق العقد كما يبدو من نص المادة 251 من قانون الملكية المعدلة في

1948/02/05.