Court of Cassation, civil chamber 16/08/1962
تمييز مدني حكم رقم : 43 /1962
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 43/1962
- Date
- 16/08/1962
- President
- خليل جريج
- Members
- ابو خير، لطفي
- Source
- Lebanese University
- اصول تحديد قيمة الدعوى والمفاعيل المترتبة لجهة امكانية التمييز.
-
وحيث ان قيمة المنازع فيه تقدر بما
يساوي الشيء موضوع الدعوى او ما يمكن ان يحكم به على احد الفريقين
للاخر.
وحيث ان ثبوت الدعوى لمصلحة المدعين يلزم هؤلاء الاخيرين بدفع البدل
وملحقاته وهي تبلغ ما يزيد على الفي ليرة فيكون الدفع المدلى به من
المميز عليهم في غير محله.
- مدى خضوع اثبات الصورية للطرق المعينة لاثبات العقد.
-
وحيث ان ادعاء الصورية لجهة طبيعة العقد
الظاهر تتناول امرا جوهريا ثابتا في صلب العقد نفسه.
وحيث ان اثبات الصورية من جانب احد الفريقين يخضع للطرق المعينة
لاثبات العقد نفسه اذ لا يمكن اثبات عكس منطوق السند الا بكتابة عملا
بالمادة 242 من الاصول المدنية.
وحيث ان قانون الشفعة لا يجيز بصورة خاصة لاحد الفريقين ان يدعي خلاف
منطوق العقد كما يبدو من نص المادة 251 من قانون الملكية المعدلة في
1948/02/05.