22/05/1964
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1964
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 59/1964
- التاريخ
- 22/05/1964
- الرئيس
- زهدي يكن
- الأعضاء
- خلاط، فيليبدس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطعن بالقرار النهائي دون القرار الاعدادي واثره على انبرام القرار الاعدادي.
-
وحيث اذا فرض ان القرار الاعدادي الصادر
بتاريخ 1960/06/10 لم يراع القواعد المبينة في المواد 785 و 793 و 779
م.ع فاكتسابه الدرجة القطعية لعدم استئنافه يجعل المحكمة الاستئنافية
ملزمة للتقيد به ولم تخالف اذا المحكمة المذكورة القانون باستنادها الى
قرار 1960/06/10 الآنف البيان.
وحيث ان المميزين يدليان بانهما بطعنهما بالقرار المميز يكونان قد طعنا
بكل فقرة من الفقرات الحكمية فيه ومنها الفقرة التي يشير فيها القرار
الى اعتباره القرار الاعدادي انه قرار نهائي.
وحيث طالما ان الفقرة المتعلقة بانبرام القرار الاعدادي الصادر بتاريخ
1960/06/10 موافقة للقانون وانه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية الخروج عن
الاسس التي اعتمدها القرار المذكور فان طعن المميزين بالقرار المميز
وبكل فقرة من فقراته لا يؤول الى نتيجة معاكسة لما ورد في القرار المميز
فيما يتعلق بانبرام القرار الاعدادي المؤرخ في 1960/06/10.