الأحكام

22/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59/1964
التاريخ
22/05/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطعن بالقرار النهائي دون القرار الاعدادي واثره على انبرام القرار الاعدادي.

-

وحيث اذا فرض ان القرار الاعدادي الصادر

بتاريخ 1960/06/10 لم يراع القواعد المبينة في المواد 785 و 793 و 779

م.ع فاكتسابه الدرجة القطعية لعدم استئنافه يجعل المحكمة الاستئنافية

ملزمة للتقيد به ولم تخالف اذا المحكمة المذكورة القانون باستنادها الى

قرار 1960/06/10 الآنف البيان.

وحيث ان المميزين يدليان بانهما بطعنهما بالقرار المميز يكونان قد طعنا

بكل فقرة من الفقرات الحكمية فيه ومنها الفقرة التي يشير فيها القرار

الى اعتباره القرار الاعدادي انه قرار نهائي.

وحيث طالما ان الفقرة المتعلقة بانبرام القرار الاعدادي الصادر بتاريخ

1960/06/10 موافقة للقانون وانه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية الخروج عن

الاسس التي اعتمدها القرار المذكور فان طعن المميزين بالقرار المميز

وبكل فقرة من فقراته لا يؤول الى نتيجة معاكسة لما ورد في القرار المميز

فيما يتعلق بانبرام القرار الاعدادي المؤرخ في 1960/06/10.