Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/05/1964

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1964

Court
تمييز مدني
Number
59/1964
Date
22/05/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- الطعن بالقرار النهائي دون القرار الاعدادي واثره على انبرام القرار الاعدادي.

-

وحيث اذا فرض ان القرار الاعدادي الصادر

بتاريخ 1960/06/10 لم يراع القواعد المبينة في المواد 785 و 793 و 779

م.ع فاكتسابه الدرجة القطعية لعدم استئنافه يجعل المحكمة الاستئنافية

ملزمة للتقيد به ولم تخالف اذا المحكمة المذكورة القانون باستنادها الى

قرار 1960/06/10 الآنف البيان.

وحيث ان المميزين يدليان بانهما بطعنهما بالقرار المميز يكونان قد طعنا

بكل فقرة من الفقرات الحكمية فيه ومنها الفقرة التي يشير فيها القرار

الى اعتباره القرار الاعدادي انه قرار نهائي.

وحيث طالما ان الفقرة المتعلقة بانبرام القرار الاعدادي الصادر بتاريخ

1960/06/10 موافقة للقانون وانه لا يجوز للمحكمة الاستئنافية الخروج عن

الاسس التي اعتمدها القرار المذكور فان طعن المميزين بالقرار المميز

وبكل فقرة من فقراته لا يؤول الى نتيجة معاكسة لما ورد في القرار المميز

فيما يتعلق بانبرام القرار الاعدادي المؤرخ في 1960/06/10.