الأحكام

11/02/1964

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23/1964
التاريخ
11/02/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا استئنافيا لقرارات نقابة المحامين للتمييز.

-

بما ان

المادة 41 من قانون 1961/10/16 تنص على جواز طلب نقض الاحكام الصادرة

عن محاكم الاستئناف في المواد المدنية والتجارية.

وبما ان قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 1945/12/13 هو قانون خاص

بالمحامين.

وبما ان المادة 24 من القانون المذكور قد بحثت طرق مراجعة القرارات

الصادرة عن مجلس نقابة المحامين وجعلت لها اصولا خاصة وحصرتها

بالاستئناف .

وبما ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا لاستئناف

قرارات مجلس نقابة المحامين المشكلة بصورة خاصة والمضموم اليها محامين

ممثلين للنقابة لا تكون بالتالي قابلة للتمييز لان التنظيم القضائي

ونظام مهنة المحاماة لا يجيزان ذلك وانه يقتضي بالتالي رد طلب النقض

المقدم من الاستاذ ادمون رباط في الشكل.