Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/02/1964

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1964

Court
تمييز مدني
Number
23/1964
Date
11/02/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا استئنافيا لقرارات نقابة المحامين للتمييز.

-

بما ان

المادة 41 من قانون 1961/10/16 تنص على جواز طلب نقض الاحكام الصادرة

عن محاكم الاستئناف في المواد المدنية والتجارية.

وبما ان قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 1945/12/13 هو قانون خاص

بالمحامين.

وبما ان المادة 24 من القانون المذكور قد بحثت طرق مراجعة القرارات

الصادرة عن مجلس نقابة المحامين وجعلت لها اصولا خاصة وحصرتها

بالاستئناف .

وبما ان الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بوصفها مرجعا لاستئناف

قرارات مجلس نقابة المحامين المشكلة بصورة خاصة والمضموم اليها محامين

ممثلين للنقابة لا تكون بالتالي قابلة للتمييز لان التنظيم القضائي

ونظام مهنة المحاماة لا يجيزان ذلك وانه يقتضي بالتالي رد طلب النقض

المقدم من الاستاذ ادمون رباط في الشكل.