الأحكام

27/02/1964

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29/1964
التاريخ
27/02/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيليبدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قابلية الدعوى الرامية لمعرفة ما اذا كانت لجنة المحكمين ذات اختصاص للتمييز.

-

وحيث ان الجهة المميزة تدلي بان

موضوع الدعوى الحاضرة هو معرفة ما اذا كانت لجنة المحكمين ذات اختصاص

لاصدار القرار المطلوب ابطاله فيكون الخلاف متعلقا بامر غير محدود

فيكون التمييز مقبولا لهذه الجهة.

- مدى صلاحية الخبير باعتماد السعر الرائج لتحديد الثمن الفعلي للبضاعة.

-

وحيث انه بالاستناد الى المادة 147 من قانون الجمارك اذا

توافقت اراء الخبيرين المعينين من قبل كل من الطرفين عملا باحكام

المادة 144 من القانون المذكور يكون قرارهما مبرما

وحيث ان الجهة المميزة تدعي ان الخبيرين المشار اليهما قد تجاوزا حدود

صلاحيتهما بتخمينهما ثمن البضاعة بسعرها الرائج في السوق وليس بثمنها

الفعلي.

وحيث من الرجوع الى تقرير الخبيرين يتبين بانهما وضعا سعر البضاعة دون

الاشارة الى السعر الرائج كما تدعي الجهة المميزة.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقل بان الاستناد الى الاسعار الرائجة في

السوق كان عنصرا من عناصر تحديد الثمن الحقيقي بل انها ذكرت في احدى

حيثيات القرار بانه حتى لو ثبت ان الخبيرين اعتمدا لتخمين البضاعة على

سعرها الرائج فان ذلك لا يشكل مخالفة للمادة 62 من قانون الجمارك اذ

يستفاد من نص هذه المادة فقرتها الثانية انه يمكن لتحديد ثمن البضاعة

الاستناد الى السعر الرائج كعنصر من عناصر التخمين وانه فضلا عن ذلك

وعلى افتراض ان الخبيرين قد ضمنا سعر البضاعة الرائج وليس ثمن الشراء

الفعلي فان ذلك لا يعني انهما تجاوزا اختصاصهما بل كل ما في الامر انهما

يكونان قد اخطآا في الاسس التي اعتمداها للتخمين.