Court of Cassation, civil chamber 27/02/1964
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/1964
- Date
- 27/02/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية الدعوى الرامية لمعرفة ما اذا كانت لجنة المحكمين ذات اختصاص للتمييز.
-
وحيث ان الجهة المميزة تدلي بان
موضوع الدعوى الحاضرة هو معرفة ما اذا كانت لجنة المحكمين ذات اختصاص
لاصدار القرار المطلوب ابطاله فيكون الخلاف متعلقا بامر غير محدود
فيكون التمييز مقبولا لهذه الجهة.
- مدى صلاحية الخبير باعتماد السعر الرائج لتحديد الثمن الفعلي للبضاعة.
-
وحيث انه بالاستناد الى المادة 147 من قانون الجمارك اذا
توافقت اراء الخبيرين المعينين من قبل كل من الطرفين عملا باحكام
المادة 144 من القانون المذكور يكون قرارهما مبرما
وحيث ان الجهة المميزة تدعي ان الخبيرين المشار اليهما قد تجاوزا حدود
صلاحيتهما بتخمينهما ثمن البضاعة بسعرها الرائج في السوق وليس بثمنها
الفعلي.
وحيث من الرجوع الى تقرير الخبيرين يتبين بانهما وضعا سعر البضاعة دون
الاشارة الى السعر الرائج كما تدعي الجهة المميزة.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تقل بان الاستناد الى الاسعار الرائجة في
السوق كان عنصرا من عناصر تحديد الثمن الحقيقي بل انها ذكرت في احدى
حيثيات القرار بانه حتى لو ثبت ان الخبيرين اعتمدا لتخمين البضاعة على
سعرها الرائج فان ذلك لا يشكل مخالفة للمادة 62 من قانون الجمارك اذ
يستفاد من نص هذه المادة فقرتها الثانية انه يمكن لتحديد ثمن البضاعة
الاستناد الى السعر الرائج كعنصر من عناصر التخمين وانه فضلا عن ذلك
وعلى افتراض ان الخبيرين قد ضمنا سعر البضاعة الرائج وليس ثمن الشراء
الفعلي فان ذلك لا يعني انهما تجاوزا اختصاصهما بل كل ما في الامر انهما
يكونان قد اخطآا في الاسس التي اعتمداها للتخمين.