الأحكام

04/12/1952

تمييز مدني حكم رقم : 107 /1952

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
107/1952
التاريخ
04/12/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عكاري، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اقامة دعوى مخاصمة القضاة.

-

وبما

ان المادة 565 من الاصول المدنية تنص بانه تجوز اقامة دعوى المخاصمة من

الحكام:

عند الامتناع عن احقاق الحق

عند ارتكاب الخداع او الاحتيال او الرشوة

وبما انه من مراجعة استدعاء الشكوى يتبين ان الشاكي حصر شكواه يكون رئيس

محكمة الاستئناف سأل المؤجر لاول مرة في الاستئناف ما اذا كان اقام

دعواه التخلية بسبب الحاجة للمأجور ام بسبب غياب المدعى عليه

المستأجر الدكتور احمد شريف وان هذا السؤال لا مبرر له بعد تبادل

اللوائح بداءة واستئنافا.

وبما ان السؤال الذي وجهه رئيس المحكمة والذي هو مدار الشكوى لا يشكل

لا هو ولا كل ما جاء باستدعاء الشكوى احد العناصر المنصوص عليها في

المادة 565 فقرتها الثانية من الاصول المدنية التي تبرر قبول الشكوى.

وبما انه والحالة ما ذكر تكون الشكوى المبحوث فيها مردودة.