Court of Cassation, civil chamber 04/12/1952
تمييز مدني حكم رقم : 107 /1952
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 107/1952
- Date
- 04/12/1952
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عكاري، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط اقامة دعوى مخاصمة القضاة.
-
وبما
ان المادة 565 من الاصول المدنية تنص بانه تجوز اقامة دعوى المخاصمة من
الحكام:
عند الامتناع عن احقاق الحق
عند ارتكاب الخداع او الاحتيال او الرشوة
وبما انه من مراجعة استدعاء الشكوى يتبين ان الشاكي حصر شكواه يكون رئيس
محكمة الاستئناف سأل المؤجر لاول مرة في الاستئناف ما اذا كان اقام
دعواه التخلية بسبب الحاجة للمأجور ام بسبب غياب المدعى عليه
المستأجر الدكتور احمد شريف وان هذا السؤال لا مبرر له بعد تبادل
اللوائح بداءة واستئنافا.
وبما ان السؤال الذي وجهه رئيس المحكمة والذي هو مدار الشكوى لا يشكل
لا هو ولا كل ما جاء باستدعاء الشكوى احد العناصر المنصوص عليها في
المادة 565 فقرتها الثانية من الاصول المدنية التي تبرر قبول الشكوى.
وبما انه والحالة ما ذكر تكون الشكوى المبحوث فيها مردودة.