10/06/1952
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1952
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 53/1952
- التاريخ
- 10/06/1952
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- البدوي، البقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قواعد تفسير العقود.
-
بما ان
لقضاة الاساس الحق بتفسير العقود الا انه لا يسوغ لهم لعلة التفسير ان
يفسروا معنى ومدى الاتفاقات عندما تكون بنودها واضحة صريحة.
وبما انه بمقتضى المادتين 366 و368 يجب على القاضي عند تفسير الاعمال
القانونية ان يقف على قصد المتعاقدين لا عند معنى النص الحرفي للعقد
ويجب ان تنسق وتفسر بنود الاتفاق الواحد بعضها ببعض بالنظر الى مجمل
العقد.
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان المقصود من عبارة ال1200 حصة هو نصف
الحصص المشتراة شراكة دون الالتفات الى العبارة اللاحقة وهي اي نصف
10400 مترا مربعا تكون بمالها من حق تقدير العقود قد فسرت بنود الاتفاق
الواحد بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد تفسيرا قانونيا بدون ان تفسد
مدى ومعنى بنوده الصريحة فالسب بالتالي يستلزم الرد.