Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/06/1952

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1952

Court
تمييز مدني
Number
53/1952
Date
10/06/1952
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، البقاعي
Source
Lebanese University

- قواعد تفسير العقود.

-

بما ان

لقضاة الاساس الحق بتفسير العقود الا انه لا يسوغ لهم لعلة التفسير ان

يفسروا معنى ومدى الاتفاقات عندما تكون بنودها واضحة صريحة.

وبما انه بمقتضى المادتين 366 و368 يجب على القاضي عند تفسير الاعمال

القانونية ان يقف على قصد المتعاقدين لا عند معنى النص الحرفي للعقد

ويجب ان تنسق وتفسر بنود الاتفاق الواحد بعضها ببعض بالنظر الى مجمل

العقد.

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان المقصود من عبارة ال1200 حصة هو نصف

الحصص المشتراة شراكة دون الالتفات الى العبارة اللاحقة وهي اي نصف

10400 مترا مربعا تكون بمالها من حق تقدير العقود قد فسرت بنود الاتفاق

الواحد بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد تفسيرا قانونيا بدون ان تفسد

مدى ومعنى بنوده الصريحة فالسب بالتالي يستلزم الرد.