02/06/1969
تمييز مدني حكم رقم : 117 /1969
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 117/1969
- التاريخ
- 02/06/1969
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- لطفي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم بيان اجراء المذاكرة في الحكم وعلى محضر المحاكمة لجهة البطلان
-
بما ان قانون اصول المحاكمات المدنية لا ينص على وجوب
اجراء المذاكرة وذكر حصولها في الحكم او على ضبط المحاكمة تحت طائلة
البطلان بل جل ما ورد فيه بهذا الشأن هو ان المادة 6 اوجبت سرية
المذاكرة وان المادة 412 عينت من يقوم بانشاء الحكم وامضائه قبل النطق
به الامر المستفاد منه قيمة حصول المذاكرة بين الاعضاء قبل انشاء الحكم
او امضائه
- في حق محكمة الاساس بتقدير تقارير الخبراء المتناقضة ومدى رقابة محكمة التمييز
-
بما ان تشويه الوقائع على فرض ثبوته لا يشكل بذاته
سببا من اسباب النقض المنصوص عليها في المادة 61 تنظيم قضائي وان
تشويه المستندات يؤدي الى مخالفة قواعد الاثبات اي مخالفة القانون
الامر الذي لم تدل به الجهة المميزة فيكون السبب المدلى به مردودا شكلا
فضلا عن ان تقدير الاراء المتضاربة للخبراء والافادات المتباينة بين
الشهود انما يعود لمحكمة الاساس بسلطانها المطلق ولا رقابة عليه لمحكمة
التمييز ولا يمكن بالتالي النعي على القرار المميز بوجود التناقض فيه
وفقدان الاساس القانوني.