Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/06/1969

تمييز مدني حكم رقم : 117 /1969

Court
تمييز مدني
Number
117/1969
Date
02/06/1969
President
شفيق حاتم
Members
لطفي، عيد
Source
Lebanese University

- مفعول عدم بيان اجراء المذاكرة في الحكم وعلى محضر المحاكمة لجهة البطلان

-

بما ان قانون اصول المحاكمات المدنية لا ينص على وجوب

اجراء المذاكرة وذكر حصولها في الحكم او على ضبط المحاكمة تحت طائلة

البطلان بل جل ما ورد فيه بهذا الشأن هو ان المادة 6 اوجبت سرية

المذاكرة وان المادة 412 عينت من يقوم بانشاء الحكم وامضائه قبل النطق

به الامر المستفاد منه قيمة حصول المذاكرة بين الاعضاء قبل انشاء الحكم

او امضائه

- في حق محكمة الاساس بتقدير تقارير الخبراء المتناقضة ومدى رقابة محكمة التمييز

-

بما ان تشويه الوقائع على فرض ثبوته لا يشكل بذاته

سببا من اسباب النقض المنصوص عليها في المادة 61 تنظيم قضائي وان

تشويه المستندات يؤدي الى مخالفة قواعد الاثبات اي مخالفة القانون

الامر الذي لم تدل به الجهة المميزة فيكون السبب المدلى به مردودا شكلا

فضلا عن ان تقدير الاراء المتضاربة للخبراء والافادات المتباينة بين

الشهود انما يعود لمحكمة الاساس بسلطانها المطلق ولا رقابة عليه لمحكمة

التمييز ولا يمكن بالتالي النعي على القرار المميز بوجود التناقض فيه

وفقدان الاساس القانوني.