23/03/1972
تمييز مدني حكم رقم : 18 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 18/1972
- التاريخ
- 23/03/1972
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- خير الله، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم تعيين قاض لمراقبة التبليغات وتحضير الدعوى للمرافعة
-
بما انه ولئن كانت المادة 386
مدنية تنص على ان رئيس المحكمة عند ورود استحضار الدعوى يتعين قاضيا
لمراقبة ومبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال النواقص فيما يتعلق
بابراز المستندات وغير ذلك مما يهيء الدعوى للمرافعة الا ان عدم التقيد
بهذه المادة لا يؤلف مخالفة توجب البطلان لعدم النص على ذلك لا سيما
وانه لم يتبين بان اهمال تعيين قاض لمراقبة التبليغات قد اثر بشيء على
مصلحة المتداعين في الدعوى
- مفهوم فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع اللذين يعتبر انه من اسباب التمييز
-
وبما ان
اهمال البحث بالتواطؤ من قبل محكمة الاستئناف كما يدعيه المميز على
فرض حصوله ليس من شأنه ان يفقد القرار اساسه القانوني لان فقدان
الاساس القانوني لا يتحقق الا اذا كانت الاسباب التي انطوى عليها
القرار غير كافية لتمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها وتقدير ما اذا
كان مرتكزا على سند قانوني كما ليس من شأنه ان يشكل تشويها للوقائع اذ
ان القول بتشويه الوقائع لا يمكن ان يأتلف مع القول باهمال البحت في
هذه الوقائع بل ان ذلك قد يشكل مخالفة لاحكام المادة 4 مدنية التي توجب
على المحكمة ان تعطي حلا لجميع المسائل المطروحة في الدعوى وتجعل لكل
جوابا اسبابا تلائمه