Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 18 /1972

Court
تمييز مدني
Number
18/1972
Date
23/03/1972
President
سعيد برجاوي
Members
خير الله، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تعيين قاض لمراقبة التبليغات وتحضير الدعوى للمرافعة

-

بما انه ولئن كانت المادة 386

مدنية تنص على ان رئيس المحكمة عند ورود استحضار الدعوى يتعين قاضيا

لمراقبة ومبادلة التبليغات الخطية ولاستكمال النواقص فيما يتعلق

بابراز المستندات وغير ذلك مما يهيء الدعوى للمرافعة الا ان عدم التقيد

بهذه المادة لا يؤلف مخالفة توجب البطلان لعدم النص على ذلك لا سيما

وانه لم يتبين بان اهمال تعيين قاض لمراقبة التبليغات قد اثر بشيء على

مصلحة المتداعين في الدعوى

- مفهوم فقدان الاساس القانوني وتشويه الوقائع اللذين يعتبر انه من اسباب التمييز

-

وبما ان

اهمال البحث بالتواطؤ من قبل محكمة الاستئناف كما يدعيه المميز على

فرض حصوله ليس من شأنه ان يفقد القرار اساسه القانوني لان فقدان

الاساس القانوني لا يتحقق الا اذا كانت الاسباب التي انطوى عليها

القرار غير كافية لتمكين محكمة التمييز من اجراء رقابتها وتقدير ما اذا

كان مرتكزا على سند قانوني كما ليس من شأنه ان يشكل تشويها للوقائع اذ

ان القول بتشويه الوقائع لا يمكن ان يأتلف مع القول باهمال البحت في

هذه الوقائع بل ان ذلك قد يشكل مخالفة لاحكام المادة 4 مدنية التي توجب

على المحكمة ان تعطي حلا لجميع المسائل المطروحة في الدعوى وتجعل لكل

جوابا اسبابا تلائمه