23/03/1968
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 45/1968
- التاريخ
- 23/03/1968
- الرئيس
- امين طليع
- الأعضاء
- شدياق، طربيه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- كيفية حساب مهلة المسافة الواجب اضافتها الى المهلة القانونية للاستئناف .
-
بما ان المميزة تدلي بان مهلة الاستئناف الطبيعية في هذه
القضية تنتهي في 1967/01/14 غير انه كان على المحكمة ان تضيف يوما
للمسافة الفاصلة بين بيروت وصيدا سندا للمادة 317 من الاصول المدنية
بحيث يصبح انتهاء المهلة في 1967/01/15
وبما ان اليوم المذكور هو يوم عطلة فيصبح انتهاء المهلة في 1967/01/16
وان يوم 14 هو يوم سبت وكان يوم عطلة بمناسبة عيد الفطر لذا كان رد
الاستئناف شكلا لوروده بعد فوات المهلة القانونية في غير محله ومخالفا
للقانون.
بما انه من المتفق عليه ان الدولة تبلغت الحكم في 1966/12/15 وان الشهر
الثاني عشر يتضمن 31 يوما وان المهلة الطبيعية للاستئناف تنتهي في
1967/01/14 وهو يوم سبت
وبما انه تبين من مراجعة سجلات قلم هذه المحكمة ان يوم السبت في
1967/01/14 لم تعطل فيه الدوائر الرسمية فكان ما ورد في اسباب التمييز
لهذه الجهة غير مستند الى دليل.
وبما ان الجهة المميزة لم تثبت حقها بمهلة اضافية للمسافة بين بيروت
وصيدا
وبما ان القرار رقم 2271 تاريخ 1963/09/19 المعدل بالقرار رقم 1/908
تاريخ 1964/04/27 يثبت ان المسافة بين بيروت وصيدا هي اقل من خمسين
كيلومترا وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 318 من الاصول المدنية.