Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1968

Court
تمييز مدني
Number
45/1968
Date
23/03/1968
President
امين طليع
Members
شدياق، طربيه
Source
Lebanese University

- كيفية حساب مهلة المسافة الواجب اضافتها الى المهلة القانونية للاستئناف .

-

بما ان المميزة تدلي بان مهلة الاستئناف الطبيعية في هذه

القضية تنتهي في 1967/01/14 غير انه كان على المحكمة ان تضيف يوما

للمسافة الفاصلة بين بيروت وصيدا سندا للمادة 317 من الاصول المدنية

بحيث يصبح انتهاء المهلة في 1967/01/15

وبما ان اليوم المذكور هو يوم عطلة فيصبح انتهاء المهلة في 1967/01/16

وان يوم 14 هو يوم سبت وكان يوم عطلة بمناسبة عيد الفطر لذا كان رد

الاستئناف شكلا لوروده بعد فوات المهلة القانونية في غير محله ومخالفا

للقانون.

بما انه من المتفق عليه ان الدولة تبلغت الحكم في 1966/12/15 وان الشهر

الثاني عشر يتضمن 31 يوما وان المهلة الطبيعية للاستئناف تنتهي في

1967/01/14 وهو يوم سبت

وبما انه تبين من مراجعة سجلات قلم هذه المحكمة ان يوم السبت في

1967/01/14 لم تعطل فيه الدوائر الرسمية فكان ما ورد في اسباب التمييز

لهذه الجهة غير مستند الى دليل.

وبما ان الجهة المميزة لم تثبت حقها بمهلة اضافية للمسافة بين بيروت

وصيدا

وبما ان القرار رقم 2271 تاريخ 1963/09/19 المعدل بالقرار رقم 1/908

تاريخ 1964/04/27 يثبت ان المسافة بين بيروت وصيدا هي اقل من خمسين

كيلومترا وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 318 من الاصول المدنية.