الأحكام

03/07/1964

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1964
التاريخ
03/07/1964
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
عيسى الخوري، يكن، جريج، خضر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق احد الزوجين او الورثة فقط باثارة الامور الشخصية والعائلية ومدى حق الدائن الادلاء بها.

-

وبما ان ما ينسبه المعترض الى

المعترض عليها من انها امرأة غير شرعية للمرحوم سليم الصهيوني وما

يتفرع عن هذه النسبة هو من الامور الشخصية والعائلية المحضة التي يعود

الحق باثارتها لاحد الزوجين او الورثة فقط لانها تتعلق بصميم الحياة

الزوجية.